پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص50

[ ولو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصة من الفائدة، وشرط الباقي على رب الاصول، جاز.

ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لانه ضم مال إلى مال.

] – جميع ما ذكر سابقا مما يجب على العامل والمالك إنما هو إطلاق العقد، ولو شرطاه على من هو عليه كان تأكيدا ولا يقدح في العقد.

ولو شرطاه على أحدهما، فإن شرط ما على المالك على العامل صح بعد أنيكون معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الغرر، وكذا لو شرط بعضه بطريق أولى.

ولو شرط ما يجب على العامل على المالك، فإن كان جميعه بطل، لما ذكره المصنف من أن الحصة إنما يستحقها العامل بالعمل، فإذا رفعه عنه لم يستحق شيئا، وإن أبقى منه شيئا فيه مستزاد الثمرة صح، وجعلت الحصة مقابلة له، للاصل، وعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1)، ولا فرق بين أن يبقى عليه الاقل والاكثر عندنا.

ولو أبقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك.

نعم، لو جعلا ذلك بلفظ الاجارة مع ضبط المدة صح.

قوله: ” ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لانه ضم مال إلى مال “.

أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامة (2) المانع من ذلك، محتجا بأن يده كيد مالكه وعمله كعمله، فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك، ولانه مخالف لوضع المساقاة، وهو أن يكون من المالك المال ومن العامل العمل.

وحاصل الجواب: أن عمل غلام المالك مال له، فهو ضم مال إلى مال، كمايجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها.

والفرق بين الغلام وسيده

(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.

(2) المغني لابن قدامة 5: 567.