مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص49
[ وإنشاء النهر، والكش للتلقيح.
وقيل: يلزم ذلك العامل.
وهو حسن، لان به يتم التلقيح.
ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.
ولو شرط العامل على رب الاصول عمل العامل له، بطلتالمساقاة، لان الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.
] – قوله: ” وإنشاء النهر “.
ومثله الآبار الجديدة، والتي انهارت دون إصلاحها، وتنقيتها من الحمأة ونحوها، كما مر (1).
قوله: ” والكش للتلقيح.
وقيل: يلزم ذلك العامل.
وهو حسن “.
القول بوجوب الكش على المالك للاكثر، لانه ليس من العمل، وإنما هو من الاعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، ولاصالة البراءة من وجوبه على العامل.
والقول بوجوبه عليه لابن إدريس (2)، لانه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان عليه.
والاولى الرجوع فيه إلى العادة، ومع عدم اطرادها في شئ فالاولى التعيين.
ومثله الخمر الذي يعمل للكرم، والزيت (3) لعمل الزبيب، وتمهيد (4) الارض حيث يحتاج إليه.
وفي التذكرة (5) أن شراء الزبل وأجره نقله على رب المال، لانه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، وتفريق ذلك على الارض على العامل كالتلقيح.
وهذا التفصيل مبني على وجوب الكش على المالك، كما أشعر به تعليله، وإلا فهو محل الاشكال كالاصل الذي ألحقه به.
قوله: ” ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما “.
(1) في ص: 34 و 47.
(2) السرائر 2: 451.
(3) كذا في النسخ.
ولعل الصحيح: التزبيب.
(4) في ” و ” و ” ن “: تسميد، وفي ” س ” و ” م “: تسهيل، وفي ” ب “: تشييد.
(5) التذكرة 2: 346.