پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص48

[ وقيام صاحب الاصل ببناء الجدار، وعمل ما يستقى به من دولاب أودالية، ] – تؤدي (1)، وعدمه، لانه ليس من أعمال الثمرة، وإنما هو قبضها، فلا يجب عليه كالشريك.

والضابط أنه يجب عليه العمل إلى وقت القسمة، فلو أخل بشئ مما يجب عليه بالشرط تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة مثل العمل، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده فله الاجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضية للشرط.

أما ما يجب عليه مع الاطلاق فالظاهر أنه كذلك قبل ظهور الثمرة، أما بعده ففيه نظر، وليس ببعيد الجواز.

ولو حصل على الاصل نقص بسبب التقصير لزمه الارش.

والظاهر أن الثمرة كذلك.

قوله: ” وقيام الاصل ببناء الجدار “.

ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرر كل سنة عادة، وإن عرض له في بعض الاحوال أ يتكرر.

وهذه الامور التي ذكرها منها.

ولا فرق في بناء الحائط بين جميعه وبعضه.

وفي حكمه وضع الشوك ونحوه على رأسه، قال في التذكرة (2).

ويشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة، طردا للضابطين.

قوله: ” وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية “.

الضابط: أنه يجب عليه من آلات السقي ما لا يتكرر غالبا في كل سنة، كالدولاب والدالية ونحو ذلك.

وفي إلحاق ثور الدولاب به أو ببقر الحرث وجهان.

أما ما يتكرر غالبا كالدلو والرشا فهو على العامل، خلافا لابن إدريس حيث أوجب الجميع على العامل (3).

(1) عوالي اللئالي 1: 224، ومستدرك الوسائل 14: 7 ب ” 1 ” من كتاب الوديعة ح 12، ومسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561 وغيرها.

(2) التذكرة 2: 346.

(3) السرائر 2: 451.