پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص46

[ الرابع العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء، من الرفقوإصلاح الاجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالاصول، وتهذيب الجريد، ] – ولا حد للمدة في جانب القلة إلا بما يغلب فيه حصول الثمرة وإن كان شهرا، كما إذا ساقاه في آخر العمل بحيث بقي ما فيه للثمرة مستزاد يسير، ولا في جانب الكثرة عندنا، خلافا للشافعي (1) حيث شرط أن لا تزيد على ثلاثين سنة.

وهو تحكم.

قوله: ” وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل – إلى قوله – وإصلاح الاجاجين “.

الضابط أنه يجب على العامل مع الاطلاق كل عمل يتكرر كل سنة مما فيه صلاح الثمرة أو زيادتها، ومنه إصلاح الارض بالحرث والحفر حيث يحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الآلات والعوامل.

والاجاجين جمع إجانة بالكسر والتشديد.

والمراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى السقي.

قوله: ” وتهذيب الجريد “.

المراد بتهذيبه قطع ما يحتاج إلى قطعه منه، كالجزء اليابس، ومثله زيادة الكرم، وقطع ما يحتاج إلى قطعه من أغصان الشجر المضر بقاؤها بالثمرة أو الاصل،سواء كان يابسا أم أخضر، وتعريش الكرم حيث تجري عادته به، ونحو ذلك.

(1) حلية العلماء 5: 369.