پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص45

[ الثالث في المدة ويعتبر فيها شرطان: أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.

] – قوله: ” الثالث في المدة. الخ “.

المشهور بين الاصحاب اشتراط ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج وإدراك الغلة، وإن كانت هي الغلة المعامل عليها، وقوفا فيما خالف الاصل واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين.

واكتفى ابن الجنيد (1) بتقديرهابالثمرة المساقى عليها، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم، ولان المقصود منها هو العمل إلى إكمالها، ولان العقد مبني على الغرر والجهالة فلا يقدحان فيه.

والاجود الاول، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه.

واعلم أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه، أما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا، ولان عقد المساقاة لازم كما تقدم.

ولا معنى لوجوب الوفاء به دائما، ولا إلى مدة غير معلومة، ولا سنة واحدة، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.

نعم، من قال من العامة إنها عقد جائز (2) لا يعتبر عنده تعيين المدة، لانتفاء المحذور الذي ذكرناه.

(1) راجع المختلف: 472.

(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 568.