پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص43

[ ولو ساقى على ودي، أو شجر غير ثابت، لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق.

أما لو ساقاه على ودي مغروس، إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا، صح ولو لم يحمل فيها.

وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا، أو كان الاحتمال على السواء، لم يصح.

] – يقتضي دخوله.

والقول بالجواز لا يخلو من قوة.

ومثله ما يقصد زهرة كالورد.

والمراد بالتوت المبحوث عنه الذكر، وهو الذي لا يقصد ثمرته، أما الانثى المقصود منه الثمرة فجائز إجماعا.

والتوت بالتائين المثناتين من فوق، وفي لغة نادرة بالثاء المثلثة أخيرا، ورده الجوهري (1).

قوله: ” ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق “.

الودي – بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا بوزن غني – فسيل النخل قبل أن يغرس، وفي القاموس (2) أنه صغار الفسيل.

ولا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلا من بعض العامة (3).

قوله: ” أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله.

الخ “.

إنما صح في الاول وإن لم يحمل لان مرجع المساقاة إلى تجويز ظهور الثمرة وظنه بحسب العادة، فإذا حصل المقتضى صح وإن تخلف كما لو ساقاه على الشجر الكبير واتفق عدم ثمره في المدة، وحينئذ فلا أجرة له على جميع العمل، لقدومه على ذلك.

والمعتبر في صحة المساقاة ظن ثمره ولو في آخر المدة، كما لو ساقاه عليه عشر سنين

المزارعة ح 1، والخلاف 3: 476 مسألة 3، والمغني لابن قدامة 5: 557.

(1) الصحاح 1: 245 مادة (توت).

(2) القاموس 4: 399.

(3) المغني لابن قدامة 5: 579.