مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص42
وهو كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
فتصح المساقاة على النخل، والكرم، وشجر الفواكه، وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد.
] – قوله: ” وهو كل أصل ثابت له ثمرة. الخ “.
احترز به عن نحو البطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر، فإن هذه ليست كذلك وإن تعددت اللقطات وبقي القطن أزيد من سنة، لان أصول هذه لا بقاء لها غالبا، واضمحلالها عادة، معلوم فلا عبرة بالنادر منها.
قوله: ” فتصح المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه “.
لا يخفى أن النخل والكرم من جملة شجر الفواكه، فعطفه عليهما تعميم بعد التخصيص، وهو جائز، لكن لو قدمه وجعلهما من أمثلته كان أوقع.
قوله: ” وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد “.
منشؤه من أن هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض علىخلاف الاصل، فيقتصر بها على محل الوفاق، وهو شجر الثمر، ومن أن الورق المقصود كالثمرة في المعنى، فيكون مقصود المساقاة حاصلا به.
وفي بعض الاخبار (1) ما
(1) راجع دعائم الاسلام 2: 73 ح 202، مستدرك الوسائلل 13: 466 ب ” 7 ” من كتاب