پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص41

[.

] وإنما يجب على المالك تمكين الوارث أو أجيره إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة وإلا فله المنع، ويبقى الامر كما لو لم يبذل.