مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص40
[ ولا تبطل بموت المساقي، ولا بموت العامل، على الاشبه.
]- العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة، لكن لا يحصل به زيادة كحفظها من فساد الوحش ونحوه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز.
وحيث لا تصح المساقاة على ذلك تصح الاجارة على بقية الاعمال بجزء من الثمرة والجعالة والصلح.
قوله: ” ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الاشبه “.
” الاشبه ” راجع إلى حكم موت كل واحد منهما، فقد قال الشيخ في المبسوط (1): ” إنه لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا كالاجارة “.
والاقوى عدم البطلان، لان ذلك مقتضى لزوم العقد.
نعم، لو كان قد شرط على العامل العمل بنفسه بطلت بموته، إن كان قبل ظهور الثمرة.
ولو كان بعده ففيه نظر، من سبق ملكه لها فلا يزول بموته، ومن أن ملكه مشروط بإكماله العمل ولم يحصل.
وأطلق جماعة من الاصحاب (2) البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه.
والانسب أن تكون مشتركة حينئذ، فلا يبطل ملكها بالموت.
ثم إن كان الميت المالك استمر العامل على عمله، وقاسم الوارث.
وإن كان الميت العامل وكانت المساقاة واردة على عينه ولم تظهر الثمرة بطلت.
وإن ظهرت ففيه ما مر.
وإن كانت واردة على ذمته قام وارثه مقامه، وليس للمالك منعه منه، ولا إجبارهعليه لو امتنع من العمل، لان الوارث لا يلزمه حق لزم المورث إلا ما أمكنه دفعه من ماله، والعمل ليس بمال المورث، فلا يجب على الوارث، كما لا يؤدي الحقوق من مال نفسه.
ثم إن خلف العامل تركة تخير الوارث بين العمل وبين الاستئجار عليه من التركة، فإن امتنع منهما استأجر الحاكم عليه من التركة، فإن لم يتفق ذلك تخير المالك بين الفسخ والانفاق من ماله بنية الرجوع، كما سيأتي تحقيقه فيما لو هرب العامل (3).
(1) المبسوط 3: 216.
(2) التنقيح الرائع 2: 233، المهذب البارع 2: 575، وجامع المقاصد 7: 348.
(3) في ص: 60.