مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص38
[ الاول في العقد وصيغة الايجاب أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمتإليك، أو ما أشبهه.
] – قوله: ” وصيغة الايجاب أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك، أو ما أشبهه “.
لما كانت المساقاة من العقود اللازمة فلابد فيها من إيجاب وقبول لفظيين دالين على الرضا الباطني.
واللفظ الصريح فيها: ” ساقيتك على كذا “، وفي حكمه: ” عاملتك، وسلمت إليك، وعقدت معك عقد المساقاة، وقبلتك عملها “، ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على الانشاء الواقعة بلفظ الماضي.
وزاد في التذكرة (1): ” تعهد نخلي بكذا، أو اعمل فيه بكذا “.
ويشكل بما مر (2) في نظائره.
من عدم صراحة الامر في الانشاء.
ولا وجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائره.
وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الامر الاستناد فيها إلى النص (3)، وهو منتف هنا.
وجريان المعاطاة هنا بعيد، لاشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوض، بخلاف البيع والاجارة، فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين.
وترك المصنف ذكر القبول القولي، ولابد منه، وهو كل لفظ دل على الرضا بذلك الايجاب.
(1) التذكرة 2: 342.
(2) كما في ج 3: 152.
(3) لاحظ ص: 8.