پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص37

[ وأما المساقاة: فهي معاملة على أصول ثابتة، بحصة من ثمرتها.

والنظر فيها يستدعي فصولا: ] – قوله: ” وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها “.

المساقاة مفاعلة من السقي.

وخص الاشتقاق منه دون باقي الاعمال التي تتوقف عليه المعاملة لانه أظهرها وأنفعها في أصل الشرعية، لوقوعه بالحجاز التي تسقى فيها النخل من الآبار، ولانه أكثر مؤنة وأشد مشقة من غيره من الاعمال.

وعرفا ما ذكره المصنف، فالمعاملة فيها بمنزلة الجنس تتناول عقود المعاوضات.

وخرج ب‍” الاصول ” المزارعة، وب‍ ” الثابتة ” – بالثاء المثلثة – غيرها من الاصول التي لا تبقى كالخضراوات، والودي غير المغروس، والمغروس الذي لم يستقل في الارض، والمغارسة، وب‍ ” حصة من ثمرها ” خرجت الاجارة، فإنها وإن صحت على الاصول الثابتة لكن لا بحصة من الثمرة، بل بأجرة معلومة معينة أو مضمونة.

والمراد بالثمرة هنا نماء الشجر وإن لم تكن ثمرته المعهودة، ليدخل فيه المساقاة على ما يقصد ورده وورقه.

ولو قال: ” أو ما في حكمها ” لادخال ذلك لاستغنينا عن تكلف إدخالها.

ويمكن أن يريد بالثمرة معناها المتعارف خاصة، لتردده فيما يأتي (1) في جواز المساقاة على ما يقصد ورقه.

وربما قرئت ” النابتة ” بالنون متقدمة، فيخرج بها الودي والمغارسة دون باقي ما سبق والاول أضبط.

(1) في ص: 42.