پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص36

[.] الشيخ – رحمه الله – في بعض كتبه (1)، وتبعه عليه الباقون (2) معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم.

ولو كان النقصان بسبب الخطأ في الخرص لم يسقط من المال شئ، عملا بالاصل.

وهو مروي عن الكاظم عليه السلام مرسلا (3).

ولو زاد فالزائد ملك للزارع عملا بمقتضى العقد، خصوصا إذا جعل صلحا.

ولو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه، مع احتمال العدم.

وكيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به، وإن لحقته تلك الخواص الخارجة عن مقتضى اللزوم.

وأنكر هذه المعاوضة ابن إدريس (4)، وجعلها باطلة لانها إن كانت بيعا فهي محاقلة، وإن كانت صلحا فهو لازم سلم أم لا، إن كان بعوض مضمون، وإن كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع.

والاقوى الصحة، لكن إثبات اللوازم المذكورة يحتاج إلى دليل.

وقد تقدم في البيع جملة من بحث المسألة (5).

(1) النهاية: 442.

(2) المهذب 2: 14، القواعد 1: 238، اللمعة الدمشقية: 92 وجامع المقاصد 7: 355.

(3) الكافي 5: 287 ح 1، التهذيب 7: 8.

2 ح 916، والوسائل 13: 19 ب ” 10 ” من أبواب بيع الثمار ح 4.

(4) السرائر 2: 450.

(5) في مسائل مختلفة في بيع الثمار ج 3: 353.