پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص35

[ السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب الارض أجرة المثل.
السابعة:يجوز لصاحب الارض أن يخرص على الزارع،

والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.] – الاصل والباقي بينهما، فهو كما لو شرط المالك نصفه على العامل، لانه بمعناه.

قوله: ” كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة.الخ “.

هذا إذا كان البذر من الزارع، فلو كان من صاحب الارض فهو له، وعليه للعامل والعوامل والآلات أجرة المثل، ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبةالاصل، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته، وعلى هذا القياس في باقي الاقسام.

ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه أجرة مثل الارض وباقي الاعمال وآلاتها.

قوله: ” يجوز لصاحب الارض أن يخرص على الزارع.الخ “.

محل الخرص بعد بلوغ الغلة، وهو انعقاد الحب.

وتخيير الزارع في القبول وعدمه لا شبهة فيه.

وعلى تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الاموال، بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكر الاصحاب.

والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة (سماوية) (1) من قبل الله تعالى فلا شئ على الزارع.

ولو تلف البعض سقط بالنسبة.

ولو اتلفها متلف ضامن فهي بحالها، ويطالب المتقبل المتلف بالعوض.

ويمكن عموم الآفة الارضية لهذا أيضا.

والحكم بذلك هو المشهور بين الاصحاب.

ومستنده غير واضح.

وحكمه لا يخلو من اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به؟ وإنما هو شئ ذكره

(1) من ” ه‍ “.