مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص34
إلا أن يشترطه على الزارع.] – قوله: ” خراج الارض ومؤنتها على صاحبها.الخ “.
أما خراج الارض فهو على مالكها، لانه موضوع عليها.وهو مروي.
وروي أيضا (1) أن السلطان لو زاد فيها زيادة وطلبها من الزارع وجب على صاحب الارض دفعها إليهم.
قال السائل (2): ” قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم.
قال: إنهم إنما زادوا على أرضك “.
وأما المؤنة فذكرها المصنف والعلامة في بعض كتبه (3) إجمالا، ولمينبهوا على ان المراد منها، مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه.
والظاهر أن المراد بمؤنة الارض هنا ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كإصلاح النهر، والحائط، ونصب الابواب إن احتيج إليها، وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر كل سنة، كما فصلوه في المساقاة (4).
والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما، وتنقية النهر من الحمأة (5)، وحفظ الزرع وحصاده، ونحو ذلك.
وبالجملة: فكلامهم في هذا المحل قاصر جدا.
هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع، فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما.
وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه.
ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الارض، لان الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها.
ولو شرطا ذلك أو بعضه عليهما، أو إخراجه من
(1) ظاهره وجود روايتين في هذا الباب.
ولم نعثر على غير ما نقله.
راجع التهذيب 7: 208 ح 915، والوسائل 13: 211 ب ” 16 ” من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 10.
(2) في هامش ” ه ” و ” و ” و ” ن “: ” السائل سعيد الكندي، والمسؤول الصادق عليه السلام ” منهرحمه الله.
(3) القواعد 1: 238، والتذكرة 2: 340.
(4) لاحظ ص: 48.
(5) الحمأة: الطين الاسود.