پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص33

[.

] الاجارة (1).

واشترط بعضهم (2) في جواز مزارعته غيره كون البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به.

وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة، حيث لا يصح له أن يساقي غيره كما سيأتي (3).

ولان البذر إذا كان من صاحب الارض فالاصل أن لا يتسلط عليه إلامالكه أو من أذن له وهو الزارع.

وهو حسن في مزارعة غيره، أما المشاركة فلا، لان المراد أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه، لملكه لها، فيتسلط على بيعها كيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لان لزوم عقدها اقتضى تسلطه على العمل بنفسه وغيره، وملكه للمنفعة، والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه الاختصاص، فيجوز نقله إلى الغير، كما تجوز الاستنابة.

ويضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة.

وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لانها عبارة عن نقل حقه في ذلك إليه وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه.

هذا كله إذا لم يشترط المالك عليه العمل بنفسه، وإلا لم يجز المشاركة ولا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقا بغيره.

ولا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرف في ماله، فيكون منافيا للمشروع، لان الناس مسلطون على أموالهم،لان ذلك حيث لا يعارضه حق غيره، وإلا لم تتم الكلية، ضرورة تخلفه في كثير كالراهن والمفلس.

في ص: 186 – 222.

(2) لم نعثر عليه، وفي مفتاح الكرامة 7: 324 ما نصه: ” إنا تتبعنا كتب الاصحاب من المقنع إلى المسالك فلم نجد أحدا حكاه، ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة “.

(3) في ص: 66.