پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص32

[ أما لو قال: غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته، والمطالبةبأجرة المثل، وأرش الارض، إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.

الرابعة:للمزارع أن يشارك غيره،

وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على إذن المالك.

لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة إلا بإذنه.

] – للتنبيه على أن أمره إلى الزارع، فإن شاء أخذه قصيلا، وإن شاء أبقاه إلى أوان حصاده، ومهما أبقاه من المدة يلزمه أجرتها خاصة، فكان التعبير بالاخذ أولى من التعبير بالحصاد.

قوله: ” أما لو قال غصبتنيها حلف المالك وكان له إزالته.الخ “.

ما سبق من التحالف إنما هو فيما لو ادعى كل منهما عقدا غير ما يدعيه الآخر، أما لو ادعى الزارع الاعارة وأنكرها المالك وادعى غصب الارض فالقول قول المالك مع يمينه، لاصالة عدم الاعارة، وبقاء منافع أرضه على ملكه، وعدم خروجها بعارية ولا غيرها، فإذا حلف على نفي العارية ثبت وضع الزارع زرعه فيها بغير حق، فيتخير حينئذ المالك بين قلعه ومطالبته بأجرة المثل لما مضى من المدة، وأرش الارض إن نقصت وطم الحفر، كما يلزم ذلك الغاصب.

وإن اتفقا على إبقائه بأجرة جاز.

وفي التذكرة (1) قال: ” يحلف العامل على نفي الغصب “، ولم يذكر يمين المالك، ورتب باقي الاحكام.

والحق ما ذكر هنا من أن الحالف المالك على نفي العارية لا غير.

قوله: ” للمزارع أن يشارك غيره وان يزارع عليها غيره.الخ “.

لما كانت المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الارض إلى ملك العامل بالحصة المخصوصة، كان للعامل نقلها إلى غيره ومشاركته، عليها لان الناس مسلطون على أموالهم، ولا يتوقف ذلك على إذن مالكها، إذ لا حق له في المنفعة.

نعم، لا يجوز له تسليم الارض إلا بإذن المالك.

وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى في

(1) التذكرة 2: 340.