مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص31
[ الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر ذلك وادعى الحصة أو الاجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الارض.
وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع.
وقيل: تستعمل القرعة.
والاول أشبه.
وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لانه مأذون فيه.
] – بينة المدعي فيهما أقوى.
قوله “: لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك.
الخ “.
المراد: أن القول قول صاحب الارض في عدم الاعارة لا فيما يدعيه، لانه منكر لها فيقدم قوله فيها.
وكذلك القول قول الزارع في عدم المزارعة والاجارة، لانه منكر لهما.
وحينئذ فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويبقى على الزارع أنه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرع، فيلزمه أجرة المثل لذلك الزرع إلى أوان نزعه.
هذا إذا لم تزد الاجرة عما يدعيه المالك من الحصة أو الاجرة المعينة، وإلا ثبت له ما يدعيه خاصة، لاعترافه بأنه لا يستحق سواه.
وهذا إذا وقع النزاع بعد الزرعكما يقتضيه قوله: ” الزارع ” وقوله: ” وللزارع تبقية الزرع “، فلو كان النزاع قبله وتحالفا انتفت العارية والاجارة والمزارعة، فليس للعامل أن يزرع بعد ذلك.
واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقل الامرين مما يدعيه وأجرة المثل، وكان الاقل هو ما يدعيه، فلا وجه ليمين الزارع، لانه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيد منه، وكذا لو حلف أو رد اليمين، وما هذا شأنه لا فائدة فيه.
نعم، لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع، لانها تنفي الزائد مما يدعيه المالك عن الاجرة، ولو ردها أو اعترف للزم الزائد.
والقول بالقرعة هنا ضعيف كالاول.
قوله: ” وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه، لانه مأذون فيه “.
أي مأذون في زرعه باتفاق الخصمين، وإنما اختلافهما في استحقاق عوض في مقابلته وعدمه، فهو زرع بحق، فلا يجوز قلعه بغير إذن مالكه.
وقد علم أن إبقاءه بأجرة لا مجانا، لان الاجرة الثابتة من حين زرعه إلى حين أخذه.
وإنما عبر بأخذه