مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص30
[ فإن أقام منهما بينة، قدمت بينة العامل.
وقيل: يرجعان إلى القرعة.
والاول أشبه.
] – مدعي الزيادة بمتروك إذا ترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به، وإنما يتم هذا إذا وقع الاختلاف عند الانتهاء.
لانا نقول: العقد المتضمن لهما إنما أخرج عن حكم الاصل في أصل المدة والحصة، أما في قدر معين منهما فلا، فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن الاصل شئ.
والمراد ب ” من ترك إذا ترك ” في نفس ذلك المدعى، وهو هنا المدة الزائدة أو الحصة الزائدة، أما العمل فهو أمر خارج عن الدعوى، فلا أثر للمطالبة به في هذه المنازعة.
قوله: ” ولو أقام كل منهما بينة.
الخ “.
إذا أقام كل منهما بينة بني على تقديم بنية الداخل أو الخارج.
والمشهور الثاني.
وهو خارج بالنسبة إلى دعوى المدة، لان مالك الارض يدعي تقليل المدة، فيكون القول قوله، والبينة بينة العامل.
وأما دعوى زيادة الحصة فهي ممن ليس البذر منه، سواء في ذلك العامل ومالك الارض، فيكون البينة بينة من لا بذر له، لان الشرط منه حيث إن الجميع نماء ماله، فلا يتم إطلاق تقديم بينة العامل، بل ينبغي أن يقول: ” قدمت بينة الآخر ” كما صنع غيره (1)، أو يصرح بالمراد.
ووجه القول (2) بالقرعة أنها ” لكل أمر مشكل (3) “.
ويشكل بأنه لا إشكال هنا، فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه بمقتضى النص (4)، فالقول بتقديم
(1) راجع القواعد 1: 239، واللمعة الدمشقية: 92.
(2) في هامش ” و ” و ” ن “: ” هذا القول مجهول القائل به، نسبه في التذكرة إلى بعض علمائنا، وفي المختلف حكاه بلفظ (قيل).
والشراج أبهموه أيضا.
منه رحمه الله “.
راجع التذكرة 2: 340، والمختلف: 471، وحاشية المحقق الكركي على الشرائع (مخطوط): 360.
(3) الوارد في النصوص (كل مجهول ففيه القرعة) ونحو ذلك راجع الوسائل 18: 189 ب ” 13 ” من أبواب كيفية الحكم ح 11 و 18، ومستدرك الوسائل 17: 373 ب ” 11 ” من أبواب كيفية الحكم.
(4) الوسائل 18: 170 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم.