مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص29
[ لو كان بلفظ الاجارة، لم يصح لجهالة العوض، أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة، أو معين من غيرها، جاز.
الثانية: إذا تنازعا في المدة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.
] وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر، – عليه وآله وسلم شطره الآخر (1)، وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولان العقد يتم باثنين موجب وهو صاحب الارض وقابل، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه أو يحتاج إثباته إلى دليل.
والاجود عدم الصحة.
قوله: ” ولو كان بلفظ الاجارة لم يصح لجهالة العوض.
الخ “.
لا إشكال في عدم وقوعها بلفظ الاجارة، لاختلاف أحكامها، فإن الاجارة تقتضي عوضا معلوما، والمزارعة يكفي فيها الحصة المجهولة.
وأما لو آجر الارض بمال مضمون مقدر، سواء كان من جنس ما يزرع أم من غيره، أم معين من غير ما يخرج منها، صح.
وقد تقدم الكلام (2) في ذلك.
ونبه بالمنع من ايقاعها بلفظ الاجارة على خلاف بعض العامة (3) حيث جوزها بها.
قوله: ” إذا تنازعا في المدة فالقول منكر الزيادة – إلى قوله – صاحب البذر “.
أما المدة فلان الاصل عدم زيادتها عما يتفقان عليه، فيقدم قول منكر الزيادة.
وأما النماء فلما كان تابعا للاصل في الملك فالقول قول صاحب البذر في حصة الآخر، لاصالة عدم خروجها عن ملكه، وعدم استحقاق الآخر للزائد، ولان مدعي الزيادة فيها لو ترك المنازعة لترك، فيكون مدعيا بهذا المعنى أيضا.
لا يقال: اتفاقهما على عقد يضمن حصة ومدة نقل عن الاصل المذكور، وليس
(1) راجع ص: 7.
(2) في ص: 12 – 14.
(3) راجع الشرح الكبير 5: 557.