مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص28
[ وأما أحكامه فتشتمل على مسائل: الاولى: إذا كان من أحدهما الارض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، صح بلفظ المزارعة.
وكذا لو كان من أحدهما الارض والبذر ومن الآخر العمل، أو كان من أحدهما الارض والعمل ومن الآخرالبذر، نظر إلى الاطلاق.
] – الاهوية أو شدة البرد ونحوها، توجه وجوب الصبر إلى بلوغه بالاجرة، فإنهما وإن اشتركا في عدم استحقاق ما بعد المدة، إلا أنه حيث لم يقصر وقد زرع بحق يجمع بين الحقين بالاجرة، بخلاف ما
إذا قصر أو قدم على ذلك كالسابق، فإنه يسقط حقه إذ لا معارض له.
واعلم أن هذه المسائل كلها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الاجارة أنسب.
قوله: ” إذا كان من أحدهما الارض حسب – إلى قوله نظرا إلى الاطلاق “.
الظاهر أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الاربعة بينهما كلا وبعضا جائزة، لاطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.
وهذا هو المراد من قوله: ” نظرا إلى الاطلاق “.
هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الاربعة، أو رابعا كذلك، ففي الصحة وجهان، من عموم الامر بالوفاء بالعقد (1) والكون مع الشرط (2)، ومن توقف المعاملة – سيما التي هي خلاف الاصل – على التوقيف منالشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والاصل في المزارعة قصة خيبر، ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله صلى الله
(1) المائدة: 1.
(2) راجع الوسائل 12: 353 ب ” 6 ” من أبواب الخيار ح 1، 2، 5، 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.
وغير ذلك.