مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص27
[ تفريعإذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا، قيل: يجب على المالك إبقاؤه، أو إزالتهه مع الارش، وقيل: له إزالته، كما لو غرس بعد المدة.
والاول أشبه.
] – قوله: ” إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى. الخ “.
وجه الاول: أن المستأجر غير متعد بالزرع، لانه مالك المنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك يوجب على المالك إبقاؤه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ” ليس لعرق ظالم حق ” (1).
قال الامام فخر الدين (2) (رحمه الله): ” إن الاصوليين أجمعوا على دلالة المفهوم في هذا الحديث ” وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لما لم يكن له في الارض حق بعد المدة، لانقضاء الاجارة، جمع بين الحقين بإبقائه بالاجرة، وهو المراد من اطلاق المصنف إبقاءه أو قلعه بالارش.
ووجه الثاني: أن المستأجر دخل على أن لا حق له بعد المدة، لان منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالاجارة شيئا آخر، فللموجر قلعه مجانا، كما لو غرس المستأجر بعد المدة.
وهذا هو الاقوى.
وعدم تعدي المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوىالاجماع على العمل هنا لم يثبت، وعلى تقدير صحته يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لانه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، وإلزام المالك بأخذ الاجرة على الابقاء أو تكليفه الارش على خلاف الاصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.
ومثله ما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن قصر الزارع في الزرع إلى أن انقضت المدة.
أما لو كان التأخير لا بتقصيره، بل لكثرة الامطار أو تغير
(1) المجازات النبوية: 255، مستدرك الوسائل 17: 111 ب ” 1 ” من كتاب إحياء الموات، وروي أيضا عن الامام الصادق عليه السلام.
راجع الوسائل 17: 311 ب ” 3 ” من أبواب الغصب ح 1.
(2) إيضاح الفوائد 2: 271 – 272.