پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص26

[ ولو شرط الغرس والزرع، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما، لتفاوت ضرريهما.

وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.

] – وهذه الاحكام آتية في المزارعة على الارض المذكورة، فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد حكم الاجنبي، أو التعميم.

وربما قيل في هاتين المسئلتين بأن المنع مخصوص بالاجارة، أما المزراعة عليها فجائزة.

والفرق ابتناء الاجارة على المعلومة، لانضباط الاجرة، فلابد من انضباط المنفعة في مقابلتها، بخلاف المزارعة، فإن المنفعة – التي هي الحصة – لما كانت مجهولة تسومح في مقابلتها من العوض ما لا يتسامح في غيرها.

ولا بأس به.

قوله: ولو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقدار.

الخ “.

أي اشترط في استئجار الارض الغرس فيها والزرع معا، فلابد من تعيينمقدار كل واحد، لان الغرس أضر على الارض، فيمكن أن يدل الاطلاق على الاقتصار من الاخف على مسماة تحقيقا للجمع، وبالعكس، وبينهما في الضرر اختلاف كثير، فلابد من ضبطه.

وكذا القول في شرط الزرعين، كالحنطة والشعير، فإن زرع الحنطة أضر، فلابد من تعيين المقدار.

وكذا الغرسان المختلفان بسريان العروق في الارض.

ويمكن حمل الاطلاق على جعل كل واحد منهما في نصف الارض، لان المتبادر من لفظ التشريك التسوية كما في نظائره، ولان مقتضى الاجارة لهما أن يكون المنفعة المطلوبة لكل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح.

وهذا هو الاقوى.

وحينئذ فلا يجب التعيين.

هذا كله إذا استأجر لهما مطلقا.

أما لو استأجرها لينتفع بما شاء منهما صح وتخير، لان ذلك تعميم في الافراد، وقدوم على الرضا بالاضر.

ويبقى الكلام في تعيين النوع الواحد من الزرع والغرس، وإطلاقه ما تقدم.