مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص25
[ ولو رضي بذلك المستأجر، جاز.
ولو قيل بالمنع، لجهالة الارض، كان حسنا.
وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع، جاز.
ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا، لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع.
] – مطلقا، فإن الاجارة صحيحة وينتفع بها فيما يشاء ولو باصطياد السمك.
ولو فرض تعذر الانتفاع بها مطلقا لم يصح مطلقا، لان شرط الصحة إمكان الانتفاع.
قوله: ” ولو رضي بذلك المستأجر جاز.
ولو قيل بالمنع لجهالة الارضكان حسنا “.
هذا التعليل لا يدل على البطلان مطلقا، لامكان العلم بالارض – مع وجود الماء – سابقا، أو مع صفاء الماء كما ذكرناه.
ولو فرض الجهل بها على كل حال فالمنع متوجه كما ذكره.
قوله: ” وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز “.
وجه الجواز: إمكان الانتفاع في الجملة، لكن لو لم يعلم المستأجر بذلك تسلط على الفسخ للعيب.
هذا إذا كان الزرع ممكنا في جميع الارض على النقصان، أما لو أمكن في بعضها دون بعض ففي إلحاق غير ما لا ينحسر عنه بالجميع وجه.
قوله: ” ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع “.
مقتضى التعليل أنه لا فرق بين رضا المستأجر بذلك وعدمه، لان رضاه بما هو فاقد لشرط الصحة غير كاف في الصحة.
وفي القواعد (1) قيد المنع بعدم رضا المستأجر، فلو رضي صح.
وهذا إنما يتم فيما يكون العيب المنجبر بالرضا والخيار لا في الجهالة.
وعلى تقدير إلحاقه به، نظرا إلى إمكان الانتفاع في الجملة، فإنما يوجبانقطاعه تدريجا نقصان المنفعة، فلا وجه للحكم بعدم الصحة، بل ينبغي تخيير المستأجر مع الجهل.
وما أطلقه المصنف هنا أوضح.
(1) القواعد 1: 232.