مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص24
[ وكذا لو اشترط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء،لم يجز، لعدم الانتفاع.
] – له الفسخ مع الجهل بحالها حينئذ لانه إذا استأجرها مطلقا لا يقتضي اشتراط إمكان زرعها، لانه نوع من أنواع الانتفاع، ولا يشترط في استئجار شئ أن يمكن الانتفاع به في جميع الوجوه التي يصلح لها، بل إمكان الانتفاع به مطلقا حيث يطلق، وهو هنا كذلك لامكان الانتفاع بالارض المذكورة في وضع المتاع وجعلها مراحا ومسرحا وغير ذلك، وإن كان الغالب في الارض الزراعة، لان الغلبة لا تقيد الاطلاق، مع احتمال الرجوع إلى الغالب في تلك الارض، فإن كان الزرع تسلط على الفسخ حملا على المعتاد.
قوله: ” وكذا لو شرط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا “.
هذا في الحقيقة من جملة أقسام الارض التى يعتاد لها ماء يسقيها، إذ لا فرق في العادة بين كون السقي نفسه من قبل الله، أو اجراء الماء من قبله تعالى كالنهر والزيادة.
لكن المصنف لما حصر الماء المذكور سابقا في تلك الاقسام الاربعة أعقبها بذكر الغيث.
قوله: ” ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع “.
المراد أن الماء لا ينحسر وقت الحاجة إلى الزرع، وإلا فلو كان مستوليا عليها عند العقد ولكن يرتفع وقت الانتفاع عادة صح مع العلم بالارض، بأن كان قد رآها أولا، أو الماء صافيا لا يمنع رؤيتها.
ووجه عدم الصحة في الاول ما ذكره من عدم الانتفاع بها فيما استؤجر عليه من المنفعة.
وهو يؤيد ما أسلفناه في المسائل السابقة.
واحترز بالاستئجار للزراعة عما لو استأجرها لغيرها مما يمكن استيفاؤه، أو