پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص21

[ وإن عين الزرع، لم يجز التعدي.ولو زرع ما هو أضر والحال هذه، كان لمالكها أجرة المثل إن شاء، أو المسمى مع الارش.] – لكل فرد من أفراد المزروعات، لانها مشتركة في هذا المعنى وإن لم تشترك في الضرر وغيره.

قوله: “وإن عين الزرع لم يجز التعدي”.

لا فرق في تعين المعين بين كونه شخصيا كهذا الحب، وصنفيا كالحنطةالفلانية، ونوعيا، وغيره، لاختلاف الاغراض باختلافه، فيتعين ما تعلق به الغرض المدلول عليه للتعيين، فلا يجوز العدول عنه مطلقا عملا بالشرط.

وهذا هو مقتضى التعيين في كلام المصنف وغيره، إلا أنه قد أتى بما ينافيه بعد ذلك في قوله: ” ولو كان أقل ضررا جاز “.

والاعتذار بأن الرضا بزرع الاضر بالنسبة إلى الارض يقتضي الرضا بالاقل ضررا بطريق أولى باطل، لان غرض مالك الارض ليس منحصرا فيما يقلق بمصلحة الارض، بل القصد الذاتي له إنما هو الانتفاع بالزرع، ومصلحة الارض تابعة لا مقصودة بالذات، ولا شك أن الاغراض تختلف في أنواع المزروع، فربما كان غرضه في الاشد ضررا من حيث نفعه أو الحاجة إليه وإن حصل للارض ضرر، ولا يتعلق غرضه بالاخف وإن انتفعت الارض به، ألا ترى أن الارض لو انتفعت بترك الزرع رأسا لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك المزارع العمل نظرا إلى مصلحة الارض؟ وحينئذ فالاقوى عدم التعدي لما عين مطلقا.

نعم، مثل هذا يجري في إجارة الارض لزرع نوع معين، فإن عدول المستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه، لان الغرض في الاجارة للمالك تحصيل الاجرة، وهي حاصلة على التقديرين.

ويبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، وأولى منه لو ترك الزرع طول المدةعلى الارض، لحصول مطلوبه وهو الاجرة، بخلاف المزارعة، فإن مطلوبه الحصة من الزرع المعين، فلا يدل على الرضا بغيره، ولا يتناوله بوجه.

قوله: ” ولو زرع ما هو أضر والحال هذه – إلى قوله – مع الارش “.