مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص20
[.
] من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه.
وأولى منه لو عمم، لدلالته على الاذن في كل فرد فرد.
وقوى في التذكرة (1) وجوب التعيين، لتفاوت ضرر الارضباختلاف جنس المزروعات، فيلزم بتركه الغرر.
ولا ريب أنه أحوط إلا أن في تعيينه نظرا، لدخول المالك على أضر الانواع من حيث دخوله في الاطلاق، فلا غرر كما لو عمم.
وربما فرق بين الاطلاق والتعميم بأن الاطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الافراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالاشد ضررا من غيره، إذ ليس في اللفظ إشعار بذلك الفرد، ولا دلالة على الاذن فيه والرضا بزيادة ضرره، ولان الرضا بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل، لا الرضا بالزائد، فلا يتناول المتوسط والاشد، بخلاف العام، فإنه دال على الرضا بكل فرد.
وفيه نظر، لان المطلق لما كان الدال على الماهية بلا قيد صح وجوده في ضمن المفرد والمثنى والمجموع وغيرها، على ما حقق، مع أن لوازمها مختلفة، ولذلك حكموا بأن الامر بالمطلق كالضرب مثلا يتحقق امتثاله بجزئي من جزئياته، كالضرب بالسوط والعصا، ضعيفا وقويا ومتوسطا، حتى قيل: إن الامر به أمر بكل جزئي أو إذن في كل جزئي.
وهذا كله يناقض ما ادعاه الفارق.
ولو قيل بأن المطلق هو النكرة، كما اختاره الآمدي (2) وابن الحاجب (3) حيث عرفاه بأنه: ” الوحدة الشائعة “أو ” النكرة في سياق الاثبات ” فصلاحيته لكل فرد من أفراده أيضا ظاهرة، وإن اختلفت بالقوة والضعف.
والمراد بالقدر المشترك على هذه التقديرات المعنى المصدري أو نفس الحقيقة المشتركة بين الافراد، لا تلك اللوازم اللاحقة لها، وهي في مسألتنا الزرع الصالح
(1) التذكرة 2: 340.
(2) الاحكام في أصول الاحكام 3: 5.
(3) ورد في مختصره ما يفيد هذا المعنى راجع حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاج 2: 155.