مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص19
ولو انقطع في أثناء المدة،فللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع.
هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، يرجع بما قابل المدة المتخلفة.
وإذا أطلق المزارعة، زرع ما شاء.] – التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالبا، ومن إمكان الوقوع ولو نادرا، وبملاحظة هذه القاعدة يشكل الحكم في بعض ما يأتي، كما ستقف (1) عليه.
قوله: ” ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار – إلى قوله – المدة المتخلفة “.
قد عرفت أن إمكان الزرع شرط صحة المزارعة، فإذا وجد الشرط في الابتداء ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد، لفوات الشرط لباقي المدة.
ولكن المصنف – رحمه الله – والعلامة (2) أطلقا القول بعدم البطلان، بل حكما بتسلطه على الفسخ، وكأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء فتستصحب، والضرر اللاحق للزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسليطه على الفسخ.
وفيه نظر.
هذا حكم المزارعة.
أما الاجارة: فإن كان قد استأجرها للزراعة فكذلك، لاشتراكهما في المعنى،أما لو استأجرها مطلقا لم يتخير مع إمكان الانتفاع بها بغيره.
وقوله: ” وعليه أجرة ما سلف ” من أحكام الاجارة على تقدير فسخه، فإن الفسخ الطارئ عليها يوجب ثبوت أجرة ما سلف من المدة والرجوع بما قابل المتخلف، أما المزارعة فلا شئ على العامل، إذ لم يشترط عليه سوى الحصة، وقد فاتت.
قوله: ” وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء “.
الظاهر أن ضمير ” زرع ” يعود إلى المزارع العامل.
وإنما يتم ذلك لو كان البذر من عنده، أما لو كان من عند صاحب الارض فالتخيير إليه بطريق أولى، لا إلى المزارع.
وإنما تخير مع الاطلاق لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من
(1) لاحظ ص: 22 – 24.
(2) القواعد 1: 238 والتحرير 1: 257.