مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص18
[ ولو ترك الزراعة، حتى انقضت المدة، لزم أجرة المثل.
ولو كان استأجرها لزمت الاجرة.
مما يمكن الانتفاع بها، بأن يكون لها ماء، إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.] – قوله: ” ولو ترك الزارعة حتى انقضت المدة.الخ “.
لان منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها عليه، فيلزمه الاجرة، كما لو كان قد استأجرها مدة معينة ولم ينتفع بها.
هذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إياها، وإلا لم يستحق عليه شيئا، لان المنع من قبله.
وحيث يلزمه ضمان الاجرة يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع، كما يتفق في بعض الارضين، لاستناد النقص إلى تفريطه.
وهل يفرق فيهما بين ما إذا ترك العاملالانتفاع اختيارا أو غيره؟ ظاهرهم عدمه، ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني، خصوصا في الارش، ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد.
نعم، يتوجه الحكم مطلقا في الاجارة، لان حق المالك هو الاجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة، فإذا فاتت المنفعة فإنما ذهبت على مالكها، وهو المستأجر، أما المؤجر فلا حق له فيها، إنما حقه في الاجرة، ولم تفت.
قوله: ” أن تكون الارض مما يمكن الانتفاع – إلى – قوله – أو مصنع “.
الضابط: إمكان الانتفاع بها في الزرع عادة بالماء الذي ذكره وما أشبهه كماء المطر، والزيادة كالنيل.
وحصره في المذكورات ليس بذلك الحسن.
والحاصل: أن من شرط صحة المزارعة على الارض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالبا، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
وتردد في التذكرة (1) فيما لو كان لها ماء نادرا هل تصح المزارعة عليها أم لا؟ من عدم
(1) التذكرة 2: 338.