پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص17

[ وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره.

لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.

ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد العدة المشترطة، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة.

] – بالارش لان ذلك من جملة أوصافه اللازمة له على هذا القول، إلا أنه لا يخلو من دور.

وكلام الاصحاب في ذلك غير محرر.

قوله: ” وإن اتفقا على البقية جاز – إلى قوله – المدة الزائدة “.

متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الابقاء إلا برضاه، بأجرة أو غيرها.

واما إذا قلنا بوجوب الابقاء ففي وجوب الاجرة قولان.

والقولان للعلامة، أولهما في التذكرة (1)، وثانيهما في القواعد (2).

وعلى تقدير اتفاقهما على الابقاء بأجرة تكون إجارة للارض حقيقة، لانقضاء مدة المزارعة، فلابد من ضبط المدة كالاجارة، وإن جاز الاطلاق في المزارعة.

ولو لم يضبطاها، أو اتفقا على إبقائه بأجرة وأطلقا، وجب أجرة المثل.

قوله: ” ولو شرط في العقد تأخيره – إلى قوله – تقدير المدة “.

وجه البطلان على القول المذكور: أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع، وهي مجهولة، فيبطل العقد للاخلال بالشرط، وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة، وشرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدة مجهولا.

ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، لان المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، وجهالة التابع غير مضرة كما تقدم غير مرة (3).

والاول أقوى.

(1) التذكرة 2: 313.

وصرح فيه بوجوب الاجرة.

(2) القواعد 1: 233.

وفيه أيضا صرح بوجوب الاجرة.

ولم نجد المسأل في سائر كتبه.

(3) في ج 3: 180 و 181 و 354 و 355 و 358.