پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص16

[.

] قلعه، ولان للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع، كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل إدراكه.

مع أن الاحتمال أيضا هناك قائم.

وقيل: له الازالة بالارش، جمعا بين الحقين.

ويشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع.

وما اختاره المصنف أقوى، لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرش له ولا استحقاق.

نعم، لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره صح، لان الحق لا يعدوهما، لكن لا يجبر أحدهما عليه، خلافا لظاهر القواعد (1) حيث جعل التخيير في قلعه بالارش وإبقائه بأجرة إلى المالك.

ويشكل بأن إيجاب عوض في ذمة الزارع لا يعقل بدون رضاه.

ثم على تقدير القطع بأرش وغيره فالمقلوع لهما بناء على أن الزارع يملك الحصة وإن لم ينعقد الحب، خلافا لابن زهرة (2)، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لان مقتضى المزارعة قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الارض على المالك بتأخيره.

ويتوجه على هذا الاحتمال وجوب أكثر الامرين من الحصة وأجرة المثل لو فرض من للمقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد، لاستناد النقصان إلى تفريطه أيضا.

ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الارض والزارع، فيتوجه للزارعالارش، لاستحقاقه فيه الحصة، كما لو كان البذر منه، إلا على قول السابق.

ثم على القول بثبوت الارش مع قلعه فطريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالاجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا، ويحتمل أن يضاف إلى الاول كونه مستحق القلع

(1) القواعد 1: 237.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

حيث صرح بأن الزرع تابع للبذر في الملك وأن ما للمزارع كالاجرة على عمله.