مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص15
ولو اقتصر على تعيين المزروع، من غير ذكر المدة، فوجهان.
أحدهما: يصح، لان لكل زرع أمدا، فيبنى على العادة كالقراض.
والآخر: يبطل، لانه عقد لازم فهو كالاجارة، فيشترط تعيين المدة دفعا للغرر، لان أمد الزرع غير مضبوط.
وهو أشبه.ولو مضت المدة والزرع باق،كان للمالك إزالته، على الاشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه أو تغير الاهوية.
] – فيها وقاصرة ومحتملة.
وهو أحد الوجهين في المسألة.
والاقوى اعتبار مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا، فلو اقتصر على تعيين دون ذلك بطل العقد، لان الغرض (1) في المزارعة هو الحصة من النماء، فإذا لم يتحقق في المدة عادة بقي العقد بلا عوض، ولانه خلاف وضع المزارعة.
والاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك على إبقائه لا ينفع، لان التراضي غير لازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم.
قوله: ” ولو اقتصر على المزروع – إلى قوله – وهو أشبه “.
الاقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق، لان مقتضى العقد اللازمضبط أجله، والفرق بينها وبين القراض واضح، فإنه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكان إلحاقها بالاجارة أشبه.
قوله: ” ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الاشبه “.
وجه جواز الازالة انقضاء المدة التي يستحق عليه فيها التبقية، والاصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء، ولان الزرع بعد المدة لاحق له، فيكون إبقاؤه بدون رضاء المالك ظلما.
قيل: وليس له الازالة، لانه قد حصل في الارض بحق، فلم يكن للمالك
(1) في ” و “: كتب فوق الكلمة: العوض ظ.