پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص14

[ وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.

الثاني: تعيين المدة.وإذا شرط مدة معينة بالايام أو الاشهر، صح.] – الاول على الاطلاق كالثاني، بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه.

ويؤيده ظهور الكراهة منه، ولو كان من نفسه لكان اللازم التصريح بالمنع، فإن عدم الخير لا يبلغ حد المنع، فإن المباح أو المكروه لا يوصف بالخير ولا بضده، وبينه وبين الشر واسطة.

وأما النهي فالاصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن.

وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلاف قوله.

قوله: ” وإن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به.الخ “.

اختلف الاصحاب في جواز إجارة الارض وغيرها من الاعيان المستأجرة بأكثر مما استأجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا، فمنع منها جماعة (1) من الاصحاب استنادا إلى أخبار (2) دلت بإطلاقها على ذلك.

وذهب آخرون (3) ومنهم المصنف إلى الكراهة، لدلالة أخبار أخر على الجواز (4).

وطريق الجمع بينها وبين ما دل على المنع حمل النهي على الكراهة.

وهو حسن.

واحتج الشيخ (5) على المنع – مع الاخبار – بأنه ربا.

وضعفه ظاهر، لاشتراط الكيل والوزن في الربوي.

قوله: ” وإذا شرط مدة معينة بالايام أو الاشهر صح “.

مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدة بين كونها وافية بإدراك الزرع

(1) الانتصار: 231، النهاية: 439، المهذب 2: 11، الغنية (الجوامع الفقهية): 538.

(2 و 4) الوسائل 13: 259، الابواب ” 20، 21، 22 ” من أحكام الاجارة.

(3) المقنعة: 636، المراسم: 195، السرائر 2: 446، المختلف 2: 461، جامع المقاصد 7: 119.

(5) لم نعثر عليه في كتب الشيخ قدس سره، ونسبه إليه في الايضاح 2: 250.