پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص13

[.

] إجارة الارض بالطعام، قال: ” ان كان من طعامها فلا خير فيه “.

ويمكن الاستدلال به على الكراهة، لان نفي الخير يشعر به.

وعلل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، فربما لا يخرج شيئا، أو يخرج بغير ذلك الوصف.

ومن ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معين لذلك.

ويشكل فيما لو كانت الارض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة، فلا يتم إطلاق المنع.

وأما مع الاطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة، للاصل.

ومنع منه بعض الاصحاب (1)، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها، لصحيحة الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام قال: ” لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة ” والنهي للتحريم.

وأجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، لدلالة رواية الفضيل عليه، أو بحمل النهي على الكراهة.

وفيه نظر، لان النهي مطلق، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بينها بحمله عليه.

والتحقيق: أن المطلق والمقيد متى كانا منفيين لا يلزم الجمع بينهما، بل يحمل المطلق على إطلاقه، بخلاف المثبتين.

وبملاحظة ذلك يتخرج فساد طط كثير مما قرروه في مثل هذا الباب.

وقد مضى مثله في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه (3)، مع ورود نص آخر بتحريم بيع المكيل والموزون كذلك، حيث جمع الاكثر بينهما بحمل المطلق على المقيد.

وليس بشئ.

وتحقيق ذلك في الاصول.

مع أنه يمكن هنا حمل الخبر

(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” المانع ابن البراج.

بخطه رحمه الله ” راجع المهذب 2: 10.

(2) الكافي 5: 265 ح 3، المقنع: 130، التهذيب 7: 195 ح 863 والوسائل الباب المتقدمح 3.

(3) في ج 3: 247 – 248.