مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص11
الاول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا.
فلو شرطه أحدهما، لم يصح.
وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الافل، أو ما يزرع علىالجداول والآخر ما يزرع في غيرها.
ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل، وما زاد عليه بينهما، لم يصح، لجواز أن لا تحصل الزيادة.
] – قوله: ” أن يكون النماء مشاعا بينهما – إلى قوله – لم يصح “.
أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج من ذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي للآخر، أو لهما، وما لو شرطه أحدهما خاصة، وغير ذلك.
والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة.
قوله: ” كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الافل، أو ما يزرع على الجداول والآخر على غيرها “.
الهرف – ساكن الوسط – المتقدم من الزرع والتمرة، يقال: أهرفت النخلة أي عجلت إتاءها، قاله الجوهري (1).
والافل (2) – بالتسكين أيضا – خلاف الهرف، وهو المتأخر عنه (3).
والجداول جمع جدول، وهو هنا النهر الصغير.
وقد يطلق على قطعة من الارض يجمع حولها التراب.
وكلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراطهما، لان اللازم إشاعة المجموع كما مر.
قوله: ” ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل – إلى قوله – لا تحصل الزيادة “.
لا فرق في ذلك بين كون القدر المشروط هو البذر وغيره، ولا بين كون الغالب على تلك الارض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه، لاشتراك الجميع
(1) الصحاح 4: 1442، مادة: هرف.
(2) لم نجده بهذا المعنى في كتب اللغة ولعله اصطلاح دارج.
(3) كذا في النسخ.
ولعل الصحيح: منه.