پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص10

[ وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل.

ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.

والكلام إما في شروطه، وإما في أحكامه.

أما الشروط فثلاثة: ] – قوله: ” وهي عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل “.

لزوم هذا العقد أمر متفق عليه، ولان الاصل لزوم العقد إلا ما أخرجه الدليل، للامر بالوفاء (1) به، ولقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2).

والمراد من الحصر المستفاد من قوله: ” لا تبطل إلا بالتقايل ” البطلان المستند إلى اختيار المتعاقدين، لان ذلك هو المفهوم عند إطلاق العقد اللازم والجائز، وبقرينة التقايل، فإنه أمر اختياري.

وينبه عليه عطفه عدم بطلانه بالموت، بجعله جملة مستقلة.

وإنما احتجنا إلى هذا التكلف لان هذا العقد قد يبطل بغير التقايل، كانقطاع الماء وفساد منفعة الارض ونحو ذلك.

قوله: ” ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين “.

هذا مما يترتب على لزوم العقد، ولاصالة الدوام والاستصحاب.

ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته.

وإن كان الميت المالك بقيت المعاملة بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل.

وربما استثني من الاول ما إذا شرط عليه المالك العمل بنفسه، فإنها تبطل بموته.

ويشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة، لانه حينئذ قد ملك الحصة، وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد.

نعم، لو كان قبله اتجه.

(1) المائدة: 1.

(2) التهذيب 7: 371 ح 3.

15، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.