مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص9
[.
] الخراجية، وإن بقي من لوازمهما ما يمكن اشتراكهما فيه، لما قد عرفت أن متعلقها والمقعود عليه فيها هو الارض، فلو اتفق اثنان على المعاملة في مثل ذلك في الارض الخراجية فطريق الصحة الاشتراك في البذر بحيث يمتزج على الوجه المقرر في باب الشركة، ويجعلان باقي الاعمال بينهما على نسبة المال.
ولو اتفاقا على زيادة عمل من أحدهما نوى به التبرع، فلا رجوع له بالزائد.
ولو أرادا جعل الحاصل مختلفا مع التساوي في البذر أو بالعكس بني على ما تقرر في الشركة من جواز ذلك.
وقد عرفت أن المختار جواز الزيادة في القدر للعامل أو من له زيادة في العمل.
فليلحظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغأرضها غير مملوكة فيحتاج فيها إلى وجه مجوز.
ويمكن فرضه بأمور: منها: أن يجعلا البذر بينهما على حسب ما يتفقان عليه، والنفقة حينئذ على نسبة الملك، فإن زاد أحدهما واتفقا على التبرع به جاز ولا رجوع به.
وقد تقدم.
ومنها: أن يكون البذر بينهما كذلك، ويصالح من له العوامل للزارع (1) على منفعة عوامله المقابلة لحصة الزارع بعمل الزارع المقابلة لحصة الآخر مدة معلومة.
ومنها: أن يكتري كل منهما الحصة من ذلك العمل بشئ معلوم يتفقان عليه، بأن يستأجر صاحب العوامل الزارع على عمل نصيبه مدة معلومة بألف مثلا، ويستأجر الزارع نصف العوامل (2) والآلات مثلا بقدر ذلك أو غيره مدة مضبوطة.
ولو كان البذر من أحدهما خاصة، فإن كان صاحب العوامل استأجر منه نصف عمله بنصف عمل العوامل ونصف البذر مثلا، أو صالحه كذلك، وإن كان البذر من العامل استأجر نصف العوامل مثلا بنصف عمله ونصف البذر، بشرط الضبط الرافع للجهالة في جميع ذلك.
والصلح يجري في الجميع كذلك.
(1) كذا في اكثر النسخ، وفي ” م “: المزارع ولعل الصحيح: الزارع.
(2) في ” م “: نصيب، وفي ” س “: نصيب عمل العوامل.