پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص8

[ وعبارتها أن يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الارض، أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها.

] – قوله: ” وعبارتها أن يقول: زارعتك أو ازرع. الخ “.

المزارعة من العقود اللازمة، فلابد فيها من الايجاب والقبول الدالين على الرضا بتسليم الارض وتسلمها للزارعة بالحصة المخصوصة، وكونها بالعربية.

ولا ريب في الاجتزاء ب‍ ” زارعتك، وسلمت إليك، وقبلتك، وعاملتك ” ونحوها منصيغ الماضي الدالة على الانشاء صريحا، وأما قوله: ” ازرع هذه الارض ” بصيغة الامر فإن مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود، ولكن المصنف وجماعة (1) أجازوه هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي (2) والنضر بن سويد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.

وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى، إلحاقا له بغيره.

وفي عبارة المصنف تجوز، لانه قال: ” وعبارتها كذا ” ولم يذكر القبول، مع أنه أحد ركني العبارة عنها، فلابد من ذكره.

ولعله أشار بما ذكر إلى الاكتفاء بالقبول الفعلي كما اختاره العلامة في القواعد (4)، فتنحصر العبارة في الايجاب.

والاقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة.

واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها، كما سيتحرر من شرائطها.

ويبقى من لوازمها البذر والعمل والعوامل، وهي بحسب ما يتفقان عليه في مقابلة الارض، أو بعضها مضافا إليها من صاحب الارض وبعضها على العامل.

وصورها المتشعبة منها كلها جائزة.

وأنه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الارض ملكا لاحدهما، كما في الارض

(1) كالعلامة في التحرير 1: 256، التذكرة 2: 337، والارشاد 1: 426.

ولم نجده لغيره.

(2) التهذيب 7: 194 ح 857، الفقيه 3: 158 ح 691، والوسائل 13: 201 ب ” 8 ” من أبواب المزارعة ح 10.

(3) الكافي 5: 267 ح 4، التهذيب 7: 197 ح 872، والوسائل الباب المتقدم ح 5.

(4) القواعد 1: 237.