مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص7
[ كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة فهي معاملة على الارض، بحصة من حاصلها.
] – قوله: ” أما المزارعة فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها “.
المزارعة – لغة – مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا، كما يقتضيه باب المفاعلة، لكنها في الشرع صارت معاملة على الارض بحصة من حاصلها.
ويمكن اثبات المفاعلة فيها أيضا، كما تقدم مثله في المضاربة (1)، لان أحد المتعاملين زارع والآخر آمر به، فكأنه لذلك فاعل، نظرا إلى السببية.
و ” المعاملة ” في التعريف بمنزلة الجنس، يشمل إجارة الارض والمساقاة.
ولكن الاجارة خرجت بالقيد الاخير، لانها لا تصح بحصة من النماء، بل بأجرة معلومة، والمساقاة بقيد الارض، لانها معاملة على الاصول بحصته منها، وإن كانت الارض من توابعها.
وقد يعبر عن المزارعة بالمخابرة، إما من الخبير وهو الاكار، أو من الخبارة وهي الارض الرخوة، أو مأخوذة من معاملة النبي صلى الله عليه وآله لاهل خيبر (2).
والمزارعة عقد مشروع عندنا إجماعا، وعند أكثر علماء الاسلام.
ومنع منه الشافعي وأبو حنيفة وبعض العامة إلا في مواضع مخصوصة (3).
(1) في ج 4: 343.
(2) الكافي 5: 268 ح 2، الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 198 ح 876، والوسائل 13: 203 ب ” 10 ” من أحكام المزارعة والمساقاة ح 2، و 17: 327 ب ” 1 ” من كتاب إحياء الموات ح 2.
(3) حلية العلماء 5: 378، المغني لابن قدامة 5: 581 – 588، وجواهر العقود 1: 257.