مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص398
[ فإن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثا ].
قوله: ” وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميرثا “.
المراد أن العامل كان بيده مضاربة في الجملة، ولكن لم يعلم بقاؤها ولا تلفها، وبواسطة ذلك جهل كون المال الذي بيده مضاربة، إذ كما يمكن أن يكون من مال المضاربة يمكن كونه ماله، فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد.
ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، ولعموم ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1) أم لا، لاصالة براءة الذمة، وكونه أمانة غير مضمون، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة؟ وجهان.
ويتخرج على الاول: أن أصالة بقائه يقتضي كون مالكه كالشريك في مال العامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لان العامل يصير ضامنا بترك تعيينه والوصية به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلةالعامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لان العامل يصير ضامنا بترك تعيينه والوصية به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف.
والاقوى ما اختاره المصنف من عدم ثبوت شئ للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته، لاصالة البراءة.
واستحقاق شئ من التركة موقوف على وجوب سببه، ومجرد المضاربة لا تصلح للسببية، لان ثبوته في الذمة موقوف على ثبوت التقصير، وفي عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها، والاصل عدمهما.
نعم، لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدد تلفه فيه عادة، أو بشهادة عدلين، فصاحبه كالشريك، أو علم تلفه بتقصير، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية به، فصاحبه أسوة الغرماء.
وقد مضى مثل هذا البحث في الرهن (2).
تم المجلد الرابع ولله الحمد، ويليه المجلد الخامس بإذنه تعالى
(1) تقدم مصادره في ص: 359، الهامش (2).
(2) في ص 546: 37 – 39.
)
العامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لان العامل يصير ضامنا بترك تعيينه والوصية به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف.
والاقوى ما اختاره المصنف من عدم ثبوت شئ للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته، لاصالة البراءة.
واستحقاق شئ من التركة موقوف على وجوب سببه، ومجرد المضاربة لا تصلح للسببية، لان ثبوته في الذمة موقوف على ثبوت التقصير، وفي عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها، والاصل عدمهما.
نعم، لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدد تلفه فيه عادة، أو بشهادة عدلين، فصاحبه كالشريك، أو علم تلفه بتقصير، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية به، فصاحبه أسوة الغرماء.
وقد مضى مثل هذا البحث في الرهن (2).
تم المجلد الرابع ولله الحمد، ويليه المجلد الخامس بإذنه تعالى
(هامش)
(1) تقدم مصادره في ص: 359، الهامش (2).
(2) في ص 546: 37 – 39.
+فهرست آيات كل نفس بما كسبت رهينة/7 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة/10 فرهان مقبوضة/11 فرهان مقبوضة/58 ويقولون حجرا محجورا/139 هل في ذلك قسم لذي حجر/139 وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم/143 من نطفة أمشاج/146 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم/149 فإن آنستم منهم رشدا/149 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط/152 فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم/158 فإن كان الذي عليه الحق سفيها. /159 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم/160 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم/166 حتى إذا بلغوا النكاح/166 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم/193 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم/197 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا/259 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما/259 +