پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص397

[ الخامسة عشرة:لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها،

وإن أذن له المالك.وقيل: يجوز مع الاذن.

أما لو أحلها بعد شرائها، صح.

السادسة عشرة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواء.

] الخسران بمثل تلك النسبة.

قوله: ” لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها.الخ “.

لا إشكال في تحريم وطئه بدون الاذن لانها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحدمع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك.

وأما إذا أذن له في شراء جارية ووطئها فالحق أنه كذلك، لان الاذن قبل الشراء لا أثر له، لان التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في قوله: ” إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” (1).

والقول بالجواز للشيخ في النهاية (2)، إستنادا إلى رواية (3) ضعيفة السند، مضطربة المفهوم، قاصرة الدلالة.

وأما إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه، إن لم يكن ظهر فيها ربح.

وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه.

والاقوى المنع.

قوله: ” إذا مات وفي يده أموال مضاربة – إلى قوله – كانوا فيه سواء “.

ضمير ” فيه ” يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة، ومعنى استوائهم في ذلك المال أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم، لا أن يقسم بالسوية، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء.

هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا.

(1) المؤمنون: 6.

(2) النهاية: 430.

(3) التهذيب 7: 191 ح 845، والوسائل 13: 190 ب ” 11 ” من كتاب المضاربة.