پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص395

القولان الاولان للشيخ في المبسوط (1)، واحتج على الاول بما أشار إليهالمصنف، من أن وضع القراض على أن يكون للعامل في مقابلة عمله جزء من الربح، وهذا العمل ليس في مقابلة شئ، فيفسد الشرط، ويتبعه العقد، لان قسط العامل يكون مجهولا، لاقتضاء الشرط قسطا من الربح، وقد بطل فيبطل ما يقابله، فتتجهل الحصة.

ووجه الثاني أن البضاعة لا يلزم القيام بها، فلا يفسد اشتراطها، بل تكون لاغية، لمنافاتها العقد، ويصح العقد.

والاقوى ما اختاره المصنف من الحكم بصحتهما، لعموم الامر بالوفاء بالعقود (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).

ويمنع من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، فإن مقتضاه أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، أما غيره فلا، فإذا تناوله دليل مجوز لزم القول بجوازه.

لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أن البضاعة لا يجب القيام بها، لان مبناها على ذلك، والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لان الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه، والحال أن المالك ما جعل الحصة المعينة للعامل إلا بسبب الشرط، فإن وفى به فلا بحث، وإلا أشكل الامر.

والذي تقتضيه القواعد أنه لا يلزم العامل الوفاء به – وبه صرح في التحرير (4) – فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد، وإن كان ذلك له بدون الشرط، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك، فإن فسخ قبل ظهور الربح فللعامل عليه الاجرة كما مر (5)،

(1) المبسوط 3: 197.

(2) سورة المائدة: 1.

(3) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.

(4) تحرير الاحكام 1: 279.

(5) في ص: 382.