پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص394

[ وكذا لا يشتري من عبده القن.وله الشراء من المكاتب.

الثالثة عشرة:إذا دفع مالا قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة،

قيل: لا يصح، لان العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة.

وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط.ولو قيل بصحتهما كان حسنا.

] مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة، ومعه يصير شريكا، فيمكن أخذه على الوجه المذكور.

وليس في كلامهم تنقيح للمحل.

قوله: ” وكذا لا يشتري من عبده القن “.

الكلام فيه كما تقدم، فإن ما بيده للسيد.

ؤ ولا فرق بين المأذون له في التجارة وغيره.

نعم، حكى الشيخ (10) (رحمه الله) قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه.

وهو قول لبعض الشافعية (2)، لانه لا حق للسيد فيه، وإنما هو حق الغرماء.

وفساده ظاهر، لان استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروجه عن ملكالسيد، كتعلق حق الغرماء بمال المفلس.

نعم، للسيد أخذ ذلك بقيمته، لانه أحق بماله مع بذل العوض، إلا أن ذلك لا يعد بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته.

وذكر هذه المسألة في هذا الباب استطرادي.

وكذا ما بعدها.

قوله: ” وله الشراء من المكاتب “.

لان ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملاك.

ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى مما في يده شئ.

ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط، وإن كان الحكم في المشروط أضعف، من حيث إمكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد.

وليس كذلك المطلق، لان ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج إليه.

قوله: ” إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ.

الخ “.

(1) المبسوط 3: 196 – 197.

(2) نسبه في التذكرة 2: 237 إلى بعضهم.

واحتمله في المغني 5: 172