پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص393

[ الثانية عشرة:

لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض،

ولا أن يأخذ منه بالشفعة.] شيئا وقد ظهر ربح بحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة.

وسيأتي في الكتاب (1) إشارة إليه.

وهذا الوجه ضعيف، والحمل على ما ذكر فاسد، لان المأخوذ وإن كان مشاعا إلا أن المالك والعامل إنما أراد به الربح، وحيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز منوط بهما، ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال شئ لم يصح للعامل التصرف فيه، لان المالك لم يأذن إلا في التصرف في الربح، ولم تقع القسمة والاتفاق إلا عليه.

وأيضا فلا وجه لاستقرار ملك العامل على ما بيده من الربح مع اتفاقهم على كونه وقاية وإن اقتسماه.

وأيضا، فتوقف رد العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له، لانه لا يملك شيئا من رأس المال، وإنما حقه في الربح.

وأما حمله على أخذ المالك فليس بجيد، لان المالك لا يأخذ على وجه القسمة، وإنما يأخذ ما يعده ملكه، فلما كان فيه ربح وهو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ، فيحتسب رأس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الاصل والربح.

وأين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحق إلا في الربح، ولا يقاسم المالك إلا عليه خاصة؟ قوله: ” لا يصح أن يشتري رب المال من العامل – إلى قوله – بالشفعة “.

لان مال العامل ماله، ولا يعقل أن يشتري الانسان ماله.

وهذا يتم مع عدم ظهور الربح، أما معه وقلنا بملكه به أتجه جواز شرائه حق العامل وإن كان متزلزلا، فلو ظهرت الحاجة إليه احتمل صحة البيع، ولكن يلزم العامل رد قيمة ما أخذ كما لو كان قد باعها لغير المالك أو أتلفها.

ويحتمل بطلان البيع، لان الملك غير تام،بل مراعى بعدم الحاجة إلى الجبر به، وقد ظهر.

ومثله القول في الاخذ بالشفعة، لانه

(1) في ص 396.