پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص392

[ الحادية عشرة:إذا نض قدر الربح، فطلب أحدهما القسمة،

فإن اتفقا صح.وإن امتنع المالك لم يجبر.

فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الامرين واحتسب المالك.

] قوله: ” إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة.الخ “.

قد عرفت أن ملك العامل للربح قبل القسمة غير مستقر، لجواز تجدد تلف أوخسران، وهو وقاية للمال، فمن ثم لا يجبر المالك على قسمته.

فإن اتفقا على القسمة لم يملكها العامل ملكا مستقرا أيضا، بل مراعى بعدم الحاجة إليها لجبر الخسران وما في معناه.

وحينئذ فإن اتفق الخسران بعد القسمة رد العامل أقل الامرين مما وصل إليه من الربح ومما يصيبه من الخسران، لان الاقل إن كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له، وإن كان هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به.

وكذا يحتسب المالك أي يحتسب رجوع أقل الامرين إليه من رأس المال فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل وما بقي إن احتيج إليهما.

هذا هو الظاهر من عبارة المصنف وغيره (1)، والمناسب لوجه الحكم.

وللشهيد (2) (رحمه الله) على هذا ونظائره من عبارات العلامة (3) توجيه آخر، وهو أن يكون المردود أقل الامرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين، فاقتسما العشرين، فالعشرون التي هي ربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهموثلثان، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الامرين مما خسر ومن ثمانية وثلث.

هذا خلاصة تقريره.

والحامل له عليه حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال

(1 و 3) القواعد 1: 250 والارشاد 1: 437.

(2) حكاه عنه في جامع المقاصد 8: 144.