پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص391

[ العاشرة:إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه،

قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما، ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إنكان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما.] النقيصة، وهو جائز.

هذا مع إطلاقهما شرط النصف له من غير تعيين لما يستحق على كل واحد، فإنه كما يحتمل الصحة حملا على ما ذكرناه يحتمل البطلان، فيرجح جانب الصحة، لامكان الحمل عليها، ولعموم ” أوفوا بالعقود ” (1).

وهذا هو الاقوى.

أما لو صرحا باستحقاقه من نصيب كل منهما بخصوصه نصفه فإنه يجئ في صحة العقد والشرط ما سبق في الشركة (2) من اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي المالين وبالعكس.

وحيث قيدنا الصحة بعمل طالب الزيادة بطل هنا، إذ لا عمل لهما.

قوله: ” إذا اشترى عبدا للقراض فتلف.الخ “.

القول الاول للشيخ في المبسوط (3)، والثاني لابن إدريس (4) وإن غايره في شئ يسير.

والاقوى هنا ما أسلفناه (5) سابقا من التفصيل، وهو أنه إن كان العامل اشتراه في الذمة، والمالك أذن له في الشراء في الذمة، لزمه دفع الثمن ثانيا وثالثا دائما، وإلا فإن صرح بكون الشراء له وقف على إجازته، فإن أجاز لزمه الثمن، وإلا بطل البيع.

وإن لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل والثمن عليه، ويبقى فيما لو نواه ما مر، وإن كان اشتراه بعين المال فهلك قبل دفعه بطل العقد.

وحيث يلزم المالك الثمن ثانيا يكون الجميع رأس ماله، يجبر جميعه بالربح.

(1) المائدة: 1.

(2) في ص: 311 – 314.

(3) المبسوط 3: 194.

(4) السرائر 2: 413.

(5) في ص: 377 – 389.