مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص388
[ السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر، وأقام المدعي بينة، فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان.
وكذا ولو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات.
] كان ظاهر العبارة ب ” قيل وقيل ” يشعر به.
وإنما هي وجوه للشافعية (1) موجهة، ذكرها المصنف والعلامة (2) في كتبه، ونقل الشيخ في المبسوط (3) قريبا منها بطريقة أخرى غير منقحة.
ولهم وجه رابع: أن جميع النصف للعامل الثاني عملا بالشرط، ولا شئ للاول، إذ لا ملك له ولا عمل.
والتحقيق في هذه المسألة المرتب على أصولنا: أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل.
ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح.
أما الاول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الاذن له، وعدم وقوع العقد معه.
وللثاني أجرة مثل عمله على الاول مع جهله لا مع علمه.
وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى من عامله وقع الشراء له، لانه وكيله، وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، وضمان المال عليه، لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة.
وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الاجرة على الاول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا.
قوله: ” إذا قال دفعت إليه مالا قراضا – إلى قوله – أو غيرها من الامانات “.
لان دعواه التلف مكذبة لانكاره الاول، وموجبه للاقرار به، وإنكاره الاول تعد في المال، فيكون ضامنا.
وقوله: ” قضي عليه بالضمان ” معناه الحكم عليه بالبدل
(1) راجع المغني لابن قدامة 5: 159 – 161، المهذب راجع المجموع 14: 370، والوجيز 1:224.
ولم نجد القائل بثانيها.
(2) التذكرة 2: 240، التحرير 1: 278.
(3) المبسوط 3: 181 – 182.