پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص387

ربح فيه، وإن وجده تالفا تخير في الرجوع على أيهما شاء، لتعاقب أيديهما على ماله.

فإن رجع على الاول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، لا مع جهله على الاقوى، لغروره، ودخوله على أنه أمانة.

وإن رجع على الثاني لم يرجع على الاول مع علمه، ويرجع مع جهله على الاقوى.

وإن وجده باقيا وقد ربح فنصف الربح للمالك بغير إشكال.

وأما النصف الآخر ففيه أقوال: أحدها: ما اختاره المصنف من أنه للعامل الاول، لوقوع العقد الصحيح معه، فيستحق ما شرط، وعقده مع الثاني فاسد، فلا يتبع شرطه.

وعلى هذا فللثاني أجرة مثل عمله على الاول، لانه غره.

وهذا يتم مع جهل الثاني لا مع علمه.

وفيه مع ذلك أن الشراء إن كان بعين المال والحال أنه غير مأذون من المالك فهو فضولي، فينبغي أن يقف على إجازته، فإن أجاز فالجميع له، لان العامل الاول لم يعمل شيئا، والثاني غير مأذون.

وإن كان في الذمة ونوى أو صرح بالمالك فكذلك، وإلا وقع لمن نواه، ولنفسه إن أطلق.

فلا يتم ما أطلق في هذا القول.

وثانيها: أن النصف الآخر للمالك أيضا، لان العامل الاول لم يعمل شيئا، والثاني عقده فاسد.

ولا بد من تقييده بما ذكرناه.

وعلى هذا فأجرة الثاني على الاول مع جهله لا على المالك، لعدم أمره.

وثالثها: أن النصف بين العاملين بالسوية اتباعا للشرط، خرج منه النصف الذي أخذه المالك، فكأنه تالف، وانحصر الربح في الباقي.

وعلى هذا فيرجع العامل الثاني على الاول بنصف أجرته، لانه دخل على نصف الربح بتمامه، ولم يسلم له إلا نصفه.

ويحتمل هنا عدم الرجوع، لان الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل، ولم يحصل إلا النصف.

هذا كله مع جهل الثاني ليتم التوجيه.

وهذه الاقوال ليست لاصحابنا، ولا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف، وإن