مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص386
فإن كان بإذنه، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك، صح.
ولو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.
وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني.
فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل الاول وعليه أجرة الثاني، وقيل: للمالك أيضا، لان الاول لم يعمل، وقيل: بين العاملين، ويرجع الثاني على الاول بنصف الاجرة.
والاول حسن.
] قوله: ” إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه – إلى قوله – لانه لا عمل له “.
إذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني، والعامل الاول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك، وقد يكون بمعنى إدخال من شاء معه، وجعلهما عاملين، وقد يكون بالاعم منهما.
ومراد المصنف هنا الاول.
ومن ثملم يصح أن يجعل له شيئا من الربح، لانه ليس بعامل.
وقد تقدم (1) أن مقتضى عقد القراض كون الربح بين المالك والعامل.
ولا فرق في هذه الصورة بين جعل الحصة للعامل الثاني بقدر حصة الاول ودونها، لان النقصان هنا وإن كان بسعي العامل الاول فليس بعمل من أعمال التجارة التي يستحق به حصة.
ولو كانت الاذن بالمعنى الثاني أو بالاعم، وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما، صح، لانتفاء المانع في الاول، وهو عدم العمل.
قوله: ” ولو كان بغير إذنه لم يصح.الخ “.
إذا عامل العامل بغير إذن المالك وسلمه المال، فلا يخلو: إما ان يبقى المال في يد الثاني موجودا أو يتلف.
وعلى التقديرين: إما أن يظهر ربح، أولا.
ثم إما أن يكون الثاني عالما بأن الاول غير مالك للمال، ولا مأذون له في ذلك، أولا.
ثم إما أن يجيز المالك العقد الثاني، أو يرده.
فإن لم يجزه بطل، ورجع في ماله إن وجده باقيا ولا
(1) في ص: 364.