مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص385
[ وإن كان سلفا، كان عليه جبايته.
وكذا لو مات رب المال وهو عروض، كان له البيع، إلا أن يمنعه الوارث.
وفيه قول آخر.
] على الحكم.
وجملتها ما قد رأيت.
قوله: ” وإن كان سلفا، كان عليه جبايته “.
قد عرفت أن العامل ليس له البيع بالدين إلا مع الاذن، وكذا الشراء نسيئة كالسلف، فمع عدم إذن المالك فيه يكون الثمن مضمونا على العامل، ولا كلام فيه هنا.
وإنما الكلام فيما إذا أذن فيه.
وقد أطلق المصنف وجماعة (1) وجوب جبايته علىالعامل، وكذا غيره من الدين المأذون فيه، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى المال، ولان الدين ملك ناقص، والذي أخذه كان ملكا تاما، فليؤد كما أخذ لظاهر ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (2).
وربما احتمل عدم الوجوب، لمنع كون المضاربة كما ذكر، والحال أن الادانة بإذن المالك، ولاصالة براءة الذمة من وجوبه.
ويضعف بأن إذن المالك فيه إنما كانت على طريق الاستيفاء، لا مطلقة، بدلالة القرائن، ولاقتضاء الخبر ذلك.
ولو قلنا فيما سبق بجواز إجباره على بيع العروض فهنا أولى.
قوله: ” وكذا لو مات رب المال وهو عروض.
الخ: “.
الحكم هنا مبني على ما سلف من الفسخ، فإن الموت من جملة أسبابه، فوجوب إجابة كل واحد من العامل والوارث لو طلب الآخر، فيه ما سلف من التفصيل.
والقول الآخر هنا أنه ليس للعامل البيع وإن لم يمنعه الوارث، لان المال حق لغير من أذن فيه أولا، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، لبطلان العقد، وهو متجه.
(1) كما في الجامع للشرائع: 315، وإرشاد الاذهان 1: 436.
(2) تقدم مصادره في ص: 359، الهامش (2).