پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص381

وأما عدم سريان العتق على العامل مع يساره فلصحيحة محمد بن أبي عمير، عن محمد بن قيس (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق، واستسعي في مال الرجل ” أطلق الحكم بالاستسعاء من غير سؤال عن حال العامل هل هو موسر أو معسر؟ وترك الاستفصال في مثل ذلك دليل العموم.

وليس السؤال عن رجل معين ليحتمل كونه – عليه السلام – عالما بحاله، بل عن مطلق يحتملالامرين.

ولان التقويم عليه على خلاف الاصل، إذ هو شغل لذمة برية، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

والوجه الثاني: الحكم بحاله إلا أنه ان يقوم على العامل مع يساره، لاختياره السبب، وهو موجب للسراية، لان اختيار السبب إختيار للمسبب، كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.

وحملت الرواية على إعسار العامل جمعا بين الادلة، أو على تجدد الربح بعد الشراء كما سيأتي.

والثالث: بطلان البيع، لانه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، وهذا الشراء بتعقب العتق له ينافي ذلك، فيكون مخالفا للتجارة، فيكون باطلا، لعدم الاذن فيه، أو موقوفا على الاجازة.

والوسط لا يخلو من قوة لولا إطلاق الرواية.

وإن لم يكن فيه ربح حال الشراء ثم ظهر بارتفاع السوق بني على الاقوال كما مر.

فإن قلنا يملكه بالظهور عتق نصيب العامل أيضا قطعا، لحصول المقتضي، لكن هل يسري عليه لو قلنا به في السابق؟ وجهان: أحدهما إلحاقة به، لاختياره السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق، وهو اختيار للمسبب.

وفيه نظر،

(1) الكافي 5: 241 ح 8، الفقيه 3: 144 ح 633، التهذيب 7: 190 ح 841، والوسائل 13: 188 ب ” 8 ” من أحكام المضاربة.

وفي بعض المصادر: ميسر بدل قيس.

(2) في الفصل الثالث من كتاب العتق.